MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 673-642b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لِيُبَاشِر الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، تَجْعَلُ [عَلَى سِفْلَتِهَا] () ثَوْبًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا