جمع الجوامع 673-642b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لِيُبَاشِر الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، تَجْعَلُ [عَلَى سِفْلَتِهَا] () ثَوْبًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه