MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 673-587b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غيره فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا