جمع الجوامع 673-587b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غيره فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.