MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 673-586b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَلَهَا قُرْءٌ وحيْضَتَانِ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا