جمع الجوامع 673-586b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَلَهَا قُرْءٌ وحيْضَتَانِ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَلَهَا قُرْءٌ وحيْضَتَانِ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.