دليل

جمع الجوامع 673-342b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: رُدِّي عَلَيَّ البَيْتَيْنِ الَّلذَيْنِ قَالَهُمَا اليَهُودِيُّ، قُلْتُ: قَالَ: ارفَعْ ضَعِيفَكَ لَا يَحُرْ بِكَ ضَعْفُه... يَوْمًا فَيُدْرِكَكَ العَوَاقِب قَدْ نَمَا يَجْزِيكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ فَإِنَّ مَنْ... أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَاتَلَهُ اللهُ - تَعَالَى- مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ! وَلَقَدْ أَتَانِي جِبْرِيلُ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ - ﷻ- فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ فُعِلَ بِهِ خَيْرٌ أَوْ مَعْرُوفٌ فَإِنْ لَمْ يَجَدْ إِلَّا الثَّنَاءَ فَلْيُثْنِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى كَمَنْ كَافي، وفِي لَفْظٍ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَقَدْ كَافي".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.