جمع الجوامع 673-278b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِي لِرَسُولِ الله ﷺ ضب فَلَم يَأْكُله فَقُلْتُ: أَلاَ نُطْعِمُه لِسوَاكَ، وَفِي لَفْظٍ الخَدَم؟ فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُم مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.