دليل

جمع الجوامع 673-278b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِي لِرَسُولِ الله ﷺ ضب فَلَم يَأْكُله فَقُلْتُ: أَلاَ نُطْعِمُه لِسوَاكَ، وَفِي لَفْظٍ الخَدَم؟ فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُم مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.