جمع الجوامع 673-250b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَشَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ تَنَاوَلُوا مِنَّا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ أَنْ تَنْتَصِرُوا مِمَّنْ ظَلَمَكُمْ، وعَلَيْكُمْ بِابْنِ رواحة فَإِنَّهُ أَعْلَمُ القَوْمِ، فمسكوا [فَمَشَوْا] إِلَى عَبْد اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ [فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَتْتَصِرَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ] فِي ذَلِكَ شِعْرًا، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهُمُ الَّذِي أَرَادُوا، فَأَتَوْا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَنْتَصِرَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ شِعْرًا هُوَ أَمْتَنُ مِنْ شِعْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمُ الَّذِي أَرَادُوا، فَأَتَوْا حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَنْتَصِرَ مِنْ قُرَيْشٍ فَقُلْ، فَقَالَ حَسَّانُ: لَسْتُ فاعِلًا حَتَّى أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ حَتَى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَذِنْتَ لِهَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ أَنْ يَنْتَصِرُوا مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَأَنْتَ يَا حَسَّانُ لَمْ تَزَلْ مُؤَيَّدًا بِرُوحِ القُدُسِ مَا نَافَحْتَ، وَفِي لَفْظٍ: مَا كَافَحْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.