جمع الجوامع 673-246b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ شَأنِ البَيْتِ، وَإِنِّي لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مِنْهُمْ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكَ أَنْ يَبْنُوهُ، فَقَالَ [فَتَعَالَيْ]: أرِيكِ مَا تَرَكَوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًا وَغَرْبِيًا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: تَعَزُّزًا لِئَلَّا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوهُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ حَتَّى يَرْتَقِيَ، حتى إِذَا كَادَ يَدْخُلُ دَعُوهُ [دَفَعُوهُ] فَسَقَطَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.