جمع الجوامع 673-16b
مسند عائشة
"أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ فَيصب عَلَى يَدَيْهِ، أَدْخَلَ يَده اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَصَبَّ بِاليُمنَى، وَغَسَلَ فَرْجهُ بِاليُسْرَى، فَإِذَا فَرَغَ صَبَّ بِاليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فَغَسَلَهَمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَ يَصُبُّ عَلَى رَأَسِهِ مِلءَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَغْسِل سَائِرَ جَسَدِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.