دليل

جمع الجوامع 673-15b

مسند عائشة

"إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الجنَابَةِ فَبَدأَ فَغَسَل كَفَّيْه ثَلَاثًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي المَاءِ فَخَلَّلَ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ حَتَّى يُخَيَّل إِلَيَّ أَنَّه اسْتَبْرَأَ البَشْرَةَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.