دليل

جمع الجوامع 673-159b

مسند عائشة

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي [بَعْدَ] العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أخْبَرتني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ [مَا أُمِرَ بِهِ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ] مَا أُمِرْنَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.