جمع الجوامع 673-158b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْر".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.