دليل

جمع الجوامع 673-153b

مسند عائشة

"خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي حَجَّة الوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَانَ مِنَ القَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَم أَهِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ. فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ ()، وَقَدْ قَضَى اللهُ - تَعَالَى- حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللهُ - تَعَالَى- حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.