دليل

جمع الجوامع 660-6b

مسند حفصة

"عَنْ زبراء أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَعتِقَتْ، فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ لِغُلَامٍ () لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.