دليل

جمع الجوامع 660-5b

مسند حفصة

"لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ فِي قرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَل مِنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.