جمع الجوامع 654-91b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِي، مَوْلَى الْمُنْبَعِث عِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي اللُقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عَدَدَها، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرفِّها سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا، يَكَوُن عِنْدَكَ وديعة، قَالَ: فضالَّة الْغَنْمِ؟ قَالَ: خُذْهَا إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للِذِّئبِ، وَتُعَرِّفْهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: دَعْهَا فَإِنَّ مَعَها سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَقْدُمَ صَاحِبُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.