جمع الجوامع 654-141b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ عَابِد حَدَّثَني الوَلِيدُ، حَدَّثَني أبُو سُلَيْمَان عَبْدُ الرَّحمنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ من مَشْيخَتِهِمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن الأَشْعَرِييِّنَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ مَبْعَثًا رَكِبَ فِيهِ الْبَحْرَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى أَيْلَةَ وَمَا يَلِيهَا، فَلَمَّا كَانَ بِمكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مِن الشَّامِ بَلَغَهُ قُدوم زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَذَلِكَ الجَيْشِ بالبلقاء ()، وَمَنْ لَقِيهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الرُّومِ وَمَنْ معها مِنْ قَبائِلِ العَرَبِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَلَقينَاهُمْ، وَشَهِدْتُ المعْرَكَةَ فَاقْتَتَلْنَا قِتَالًا شَدِيدًا، وَلَبِسَ زَيْدٌ دِرْعًا لَهُ، وَرَكِبَ فَرَسًا وَبِيَدِهِ الرَّايَةُ يُقَاتِلُ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْ الفَرَسِ وَنَزَعَ الدِّرْعَ وَقَالَ: مَنْ يأخُذ هَذَا؟ فَتَقَدَّم عَبْدُ اللهِ بن رَوَاحَةَ، وَلَبِسَ الدِّرْعَ، وَرَكِبَ الفَرَسَ، وأَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، وَجَاءَ النّاسُ حَوْلَهُ، وَأَخَذَ الرَّايَة رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ يُقَاتِلُ بِهَا إذ مَرَّ بِهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ فَقَالَ لَهُ الأَنْصَارِيُّ يَا خَالِدُ: خُذ الرَّايَةَ، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، أَنْتَ أَخَذَتَهَا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَإنَّكَ أَشْجَعُ مِنِّي فَأَخَذَهَا خَالِدٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.