جمع الجوامع 654-133b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ "حُنَيْفٍ" أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجنَازَة أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولى سِرّا فِي نَفْسِهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمِّيتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، لَا يَقْرَأُ فِيهنَّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأولَى وَيُسَلِّمُ سِرّا تَسْلِيمًا خَفِيفًا حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ وَيَفْعَلَ النَّاسُ مِنْ فِعْل إِمَامِهِمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.