MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-125b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا