جمع الجوامع 654-125b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.