جمع الجوامع 654-124b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحجامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ آنِفًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.