جمع الجوامع 654-118b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ اللهُ - تَعَالَى- لأَرْجِفنَّ فِي عِبَادِي فِي خَيْر لَيالٍ، فَمَنْ قَبَضْتُهُ فِيهَا كَافِرًا كَانَتْ مَنِيَّتهُ الَّتِي قَدَّرْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَبَضْتُهُ فِيهَا مُؤْمِنًا، كَانَتْ لَهُ شَهَادَة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.