جمع الجوامع 654-109b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ جُنْدبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَجيلَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تَصْدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ الثِّيَرانِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ، وَأَخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسلْمِينَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِنَا بَيْته؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلْيُمْسِكْ بِيَديْهِ، وَلْيكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُول، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِل، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ في فِتْنَةِ الإِسْلَامِ فَيَأكُلُ مَالَ أخِيهِ وَيَسْفِكُ "دَمَهُ" ويعصي ربه وَيَكْفُرُ خَالِقَهُ، فتجبُ لَهُ جَهَنَّمُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.