MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 653-7b

مسند أبي واقد الليثي

"عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَثْتنِي فِي كَذَا وَكذَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ مُؤْتَةَ وَصَفَّ الْقَوْمُ رَكِبَ جَعْفَرٌ فَرَسَهُ، وَلَبِسَ الدِّرْعَ، وَأَخَذَ اللِّواءَ فَمَشَى قُدُمًا حَتَّى رَأَى الْقَوْمَ فَنَزَلَ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يُبَلِّغُ هَذَا الْفَرَسَ صَاحِبَهُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَبَعَثَ بِهِ ثُمَّ نَزَعَ دِرْعَهُ فَقَالَ: مَنْ يُبَلِّغُ هَذِهِ الدِّرْعَ صَاحِبَهَا؟ فَقَالَ: (فَقَالَ) () رَجُلٌ: أَنَا فَبَعَثَ بِهَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى قُتِلَ فَحَجَرتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ دُمُوعًا، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، ثُمَّ أُقِيمَت العَصْرُ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ يُكَلِّمْنَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَدَخَلَ وَلا يكلمنا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا قَبْلَ الْفَجْرِ فِي سَاعَةٍ كَانَ يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَا وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ جُلُوسٌ، فَجَلَسَ شَيْئًا فَقَالَ: أَلَا أَحَدِّثُكُمْ بُرؤْيَا رَأَيْتُهَا؟ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْت جَعْفَرًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ وَزَيْدًا مُقَابِلهُ، وَابْن رَوَاحَةَ مَعَهُمْ، كَأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْهُمْ، وَسَأخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ جَعْفرًا حِينَ تَقَدَّمَ فَرَأَى الْقَتْلَ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ، وَزَيْدًا كَذَلِكَ، وَابْن روَاحَةَ صَرَفَ وَجْهَهُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا