جمع الجوامع 653-4b
مسند أبي واقد الليثي
اعرض الإسناد
لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ
"عَنْ أَبِي وَائلٍ قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَبِيَّ ﷺ فَإذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن القُرْآنِ أَخْبَرَنَا بِهِ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: قَالَ اللهُ - تَعَالَى-: إِنَّا أَنْزَلَنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لابَتَغَى إِلِيْهِ الثَّانِي، وَلَوْ أَنَّ لَهُ الثَّانِي لاَبْتَغَى إلَيْهِ الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّا التراب، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ".
حواشٍ
الحسن بن سفيان وأبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه