جمع الجوامع 651-68b
مسند أبي هريرة
"بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا في السُّوقِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْخَصْمُ؟ قَالَ: الجارُ لِنَفْسِهِ، قِيلَ. وَمَا الظَّنِينُ؟ قَالَ: الْمُتَّهَمُ في دِينِهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه