جمع الجوامع 651-67b
مسند أبي هريرة
"قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَر الْفِتْنَةَ الرَّابِعَةَ: لَا يَنْجُو مِنْ شَرِّهَا إِلَّا مَنْ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرَقِ وَأَسْعَدُ النَّاسِ فِيهَا كُلُّ تَقِىٍّ خَفِىٍّ إِذَا ظَهَرَ لَمْ يُعْرَفْ، وَإِذَا جَلَسَ لَمْ يُفْتَقَدْ، وَأَشْقَى أَهْلِهَا كُلُّ خَطِيبٍ مِصْقَعٍ () أَوْ رَاكِبٍ مُوضِعٍ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه