جمع الجوامع 651-471b
مسند أبي هريرة
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتَي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإنَّ مِنَ الجهار أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيَلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُول يَا فُلَانُ: عَمِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيَصْبِحُ وَيِكْشِفُ سِتَر اللهِ عَنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ إذَا خَطبَ: كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ لَا بُعْدَ لِمَا يأتِي لا يعجلُ اللهُ - تَعَالَى- بِعَجَلَةِ أَحَدٍ، وَلاَ يخْلِفُ لأَمْرِ النَّاسِ مَا شَاءَ اللهُ لَا مَا شَاء النَّاسُ، يُرِيدُ النَّاسُ أَمْرًا وَيرِيدُ اللهُ أَمْرًا، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، ولَوْ كَرِهَ النَّاسُ لَا مُبْعِدَ لَمِا قَربَ اللهُ، وَلا مُقَرِّبَ لِمَا بَعَّدَ اللهُ، وَلا يَكُونُ شَيِءٌ إِلَّا بِإذْنِ اللهِ، وَكَانَ يَأمُرُ عْنِد الرُّقَادِ، وَخَلَفَ الصَّلاةِ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلاثَين تَحْمِيدَةً، فَتِلْكَ مائَةُ، وَزَعمَ سَالِمُ بْن عَبْدِ الله أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَهُ لابْنَتِه فَاطِمةَ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه