جمع الجوامع 651-432b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبتِه: نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَسمِعَهُ فحَفظَهُ حَتَّى يبلِّغَه غْيَرهُ، فَرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفقِيهٍ يَحْمِلُه إِلَى مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لا يضلُّ عَنْهُنَّ قلْبُ امْرئ مُسلِمٍ: إخلاص فِي الدعْوَةِ، ولَزُومٌ فِي الجَمَاعَةِ، والدَّعْوَةُ لِولَاةِ الأَمْرِ، فإِنَّ دَعْوَتَهُم تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مَنْ كَانْتَ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا شَتَّتَ اللهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأتِهِ مِنْهَا إِلا مَا قدَّرَ له، وَمَنْ كَانتْ الآخرةُ نَيَّتَه جَمَعَ اللهُ - تَعَالَى- شَمْلهُ، وجَعلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِه، وَأَتْتُه الدُّنْيَا وهي رَاغِمَةٌ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه