MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-321b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: لا يَأتِى عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيل حَتَّى يَقْضِىَ الثَّعْلَبُ (وسنَّتُهُ) بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ -يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَة، يَقُولُ: مِنَ الْخَرَابِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا