جمع الجوامع 651-321b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: لا يَأتِى عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيل حَتَّى يَقْضِىَ الثَّعْلَبُ (وسنَّتُهُ) بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ -يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَة، يَقُولُ: مِنَ الْخَرَابِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه