MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-320b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقْتَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلْفَ قَتْلَةٍ بِضُروبِ مَا قَتَلَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وسنده صحيح

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا