جمع الجوامع 651-320b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقْتَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلْفَ قَتْلَةٍ بِضُروبِ مَا قَتَلَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وسنده صحيح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه