MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-298b

مسند أبي هريرة

"عَن حُبَيْب كَاتب مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ، عَن ابن شهاب، عَن سَعيد بن المسيبِ، عَن أَبى هُرَيْرَةَ أَنَّ عثمَانَ بن عَفانَ لما مَاتَتْ امْرَأَتُه بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ بَكى فَقَال رسول الله ﷺ ما يبكِيكَ؟ فَقَالَ أَبْكِى عَن انْقِطَاعِ صهرى مِنْكَ، فَقَالَ: فَهَذَا جبريل يَأمُرنِى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتَهَا".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه وقال ذكر عن أبى هُريرة غَير محفُوظٍ، والمحفوظ عن سعيد مُرسَلٌ، ثم رُوِىَ من طريق ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابْن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب أنَّ رسولَ الله ﷺ لَقى عثمانَ بن عَفَّانَ وهُوَ مغموم ليعان، فقال رسول الله ﷺ ما شأنك يا عثمان؟ قَالَ بأبى أنت يا رسول الله وأمى وهل دخل على أحد من الناس، توفيت بنت رسول الله ﷺ عندى رحمها الله، وانقطع الظهر، وذهب الصهر، مما بينى وبينك إلى آخر الأبد، فقال له رسول الله ﷺ أتقول ذلك يا عثمان؟ قال إنى أقوله يا رسول الله، فبينا هو يحاوره إذ قال رسول الله ﷺ هذا جبريل يا عثمان يأمرنى عن أمر الله أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها، وعلى مثل عشرتها، فزوجه رسول الله ﷺ إِيَّاهَا، قال [كر] ابن عساكر في تاريخه هذا مع إرساله أصح من حديث مالك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا