جمع الجوامع 651-212b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ شَهِيدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَبَكَتْ نائحة فَقَالَتْ: وَاشَهِيداهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يُدْرِيكِ أَنَّهُ شَهِيدٌ؟ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ يَبْخَلُ بِفَضْل بِمَا لَا يُغْنِيهِ...." ().
حواشٍ
العسكرى في الأمثال، وفيه عصام بن طليق، قال ابن معين: ليس بشئ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه