جمع الجوامع 651-189b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَ إِذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ فَلَا يَجْلِس خَصْمَانِ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَمِنْ أَئَّمةِ الْهُدَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه