MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-188b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَأخُذُ مِمَّا فَرَضَ الله -تَعَالَى- وَرَسُولُهُ كله أَوْ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلاثًا، أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ في طَرَف عِمَامَتِهِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيعَملهن ()؟ قُلتُ: أَنَا وَبَسَطتُ ثَوْبِى، وَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِدِّثُ حَتَّى سَكَتَ، فَضَمَمْتُ ثَوْبِى ( ) صَدْرِىِ، فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ أكوُنَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنهُ بَعْدُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا