جمع الجوامع 651-188b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَأخُذُ مِمَّا فَرَضَ الله -تَعَالَى- وَرَسُولُهُ كله أَوْ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلاثًا، أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ في طَرَف عِمَامَتِهِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيعَملهن ()؟ قُلتُ: أَنَا وَبَسَطتُ ثَوْبِى، وَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِدِّثُ حَتَّى سَكَتَ، فَضَمَمْتُ ثَوْبِى ( ) صَدْرِىِ، فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ أكوُنَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنهُ بَعْدُ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه