MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-165b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا ولَدَانِ لَهُمَا عَدَا الذِّئبُ عَلَيْهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فاختصمتا إلى دَاوُدَ في البَاقِى فَقَضَى به لِلكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرجَتْ فَلَقيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا؟ قَالتِ الصُّغْرى: فَقَضَى بِهِ لِلكُبْرى ()، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السكينَ فأشقه بَيْنَكُمَا، قَالَتِ الصُّغْرىَ: هُوَ لِلْكُبْرى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خذيه -يَعْنِى للصغرى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ومَا كُنَّا نُسَمِّيهَا إلَّا المُدْية".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا