جمع الجوامع 651-121b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ صَلَّىَ صَلَاةً فَلْيَنْصِبْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجدْ فَلْيَخطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه