جمع الجوامع 651-120b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الأُولَى، وَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ فَلَا تَعْجَلْ بِالآخِرَةِ أَنْ تُكَمِّلَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه