MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-120b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الأُولَى، وَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ فَلَا تَعْجَلْ بِالآخِرَةِ أَنْ تُكَمِّلَهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا