MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 650-56b

مسند أبى موسى الأشعري

"عَن أبِى مُويْهبَة، قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْدمَا قَضَى حجَّة التَّمام، فَتَحلَّل بِهِ السَّيْر وَضَرَبَ عَلَى النَّاس بَعْثًا، وَأمَّر عَلَيْهم أُسَامَةَ بن زَيْد، وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِئَ أَهْلَ الزَّيْتِ مِنْ مَشَارِق الشَّامِ بِالأَرْدُن، فَقَالَ الْمنَافِقُونَ في ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهُم النَّبِىُّ ﷺ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ بها، أَىْ خَلِيقٌ بِالإِمَارَةِ، وَلِئن قُلْتُم فِيهِ، لَقَد قُلْتُم في أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإن كَانَ بِها لَخَلِيقًا، وَطَارَت الأَخْبَار لِتَحَلُّلِ السَّيْر بِالنَّبِىِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدِ اشْتَكَى، وَوَثَبَ الأَسْوَد بالْيَمَنِ، وَمُسَيْلِمَة بِالْيَمَامَة، وَجَاء النَّبِىَّ ﷺ الْخَبَرُ عَنْهما، ثُمَّ وَثَبَ طَلْحة في بِلَادِ بَنِى أَسَد، بَعْدَمَا أَفَاقَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ اشْتَكَى في الْمُحرَّم الَّذِي تَوَفَّاهُ الله تَعَالى فِيهِ".

حواشٍ

  • سيف، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا