جمع الجوامع 650-55b
مسند أبى موسى الأشعري
"عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: مَرُّوا بِجِنَازَةٍ تَمْخُضُ كمَا يَمْخَضُ الزق، فَقَال النَّبِىُّ ﷺ عَلَيكُم بِالسَّكِينَة، عَلَيكُم بِالْقَصْد في الْمشِى بِجَنائِزكُم".
حواشٍ
[ن] النسائي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه