MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 650-3b

مسند أبى موسى الأشعري

"إِنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلاةَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أوْ لَمْ تَزُلْ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ والشَّمسُ مُرْتَفِعةٌ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْربَ حِينَ وَقَعَت الَّشْمسُ (ثُم أَمَرَهُ)، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ، عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ، وَالْقَائِل يَقُولُ: قد طلعت الشمس أو لم تطلع، وهو كان أعلم منهم وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قَدِ احَمَّرتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الأوَّلَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا