MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 650-33b

مسند أبى موسى الأشعري

"عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فَى غَزَاةٍ ونَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بعير نَعْتَقِبه فَتَعِبَتْ أَقْدَامُنَا وَسَقَطَت أَظْفَارُنَا، فكُنَّا نَلفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرقَ فَسُمّيت غَزْوة ذَات الرِّقَاع لما كُنَّا نَعْصبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرقِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا