جمع الجوامع 650-32b
مسند أبى موسى الأشعري
"عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بَعَدمَا فُتِحتْ خَيْبَرُ بِثَلاثٍ فأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يُسْهِم لأحَدٍ لَمْ يَشْهَد الفَتْح غَيْرنَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ع] أبو يعلى [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه