جمع الجوامع 642-1b
مسند أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى
" وَاسْمُهُ بَشِيرٌ، وَقِيلَ بِشْرٌ، وَقِيلَ رِفَاعَةُ ؓ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى لُبَابَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِى في الْبُيُوتِ".
حواشٍ
أبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه