جمع الجوامع 627-80b
مسند أبى سعيد الخدرى
"عَن أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ أَصْبَح ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطنِهِ حَجرًا مِن الجُوع، فَقَالَتْ لَهُ امْرأتُه أَوْ أُمُّهُ ائتِ النَّبىَّ ﷺ فَقَدْ أتَاهُ فُلَانٌ فَسَألَهُ فَأعْطَاهُ، وَأتَاه فَلانٌ فَسَألَهُ وَهُو يَخطُبُ فَأدرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله -تَعَالَى- وَمَنْ يَسَتغْنِ يُغْنِه الله -تَعَالَى- ومَنْ سَألَنَا إِمَّا أَنْ نَبْذُلَ لَه أَوْ نَوَاسِيه، شَكَّ أبُو حَمْزَةَ، وَمنْ يَسْتَغْنِ عَنَّا ويَسْتَغْنِ أَحَبّ إلَيْنَا ممن يَسْألُنَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَمَا سَألتُه شَيْئًا، قَالَ: فَمَا زَالَ الله -تَعَالَى- يَرْزُقُنَا حَتَّى مَا أعْلَمُ أحدًا مِن الأنْصَارِ أهَل بَيْتٍ أكثَر أموالًا مِنَّا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.