جمع الجوامع 627-42b
مسند أبى سعيد الخدرى
"عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ: بَعَثَ علىٌّ وهُوَ بِالْيَمَنِ: إلَى النَّبىِّ ﷺ بِذهَيْبَة فِى تَربتهَا فَقَسَّمها بَيْنَ زَيْد الْخَيرِ الطَّائِى ثم أحد بنى نبهان وبَيْنَ الأقْرع بن حَابِس الْحَنْظَلِىِّ ثم أحد بنى مجاشع وبَيْنَ عيينة بن بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ، وَبَينَ عَلْقَمَة بَن عَلَاثة الْعَامِرِىِّ ثم أحد بنى كلاب فغضبت قُريشٌ وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِى صَنَادِيد أَهْل نَجْد وَيَدَعُنَا؟ قَالَ: إنَّما أَتَأَلَّفهم، فَأَقْبَل رَجُلٌ غَائِر الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَة، مُشرفُ الْوَجَنْتَين، مَحْلُوقٌ، فَقَالَ يَا مُحَمَّد: اتَّقِ الله، قَالَ: فَمَنْ يطيع الله إِذَا عَصَيْتهُ؟ أَيأمننى عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تأمنونى، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ قَتَله النَّبِىُّ ﷺ أرَاه خَالِد بن الْوَلِيد فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا ولي قَالَ إنَّ مِن ضئضئ () هَذَا قَوْم يَقْرأونَ الْقُرآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمْرقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوق السَّهْمِ مِنَ الرَّميَّةِ يَقْتُلُون أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدعُونَ أَهْلَ الأوْثَانِ، لئن أَدركتهُم لأقْتُلَنَّهُم قَتْلَ عَاد وَثَمُود".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.