دليل

جمع الجوامع 622-44b

مسند أبي ذر

"عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: يَا رَسولَ الله: ذَهَبَ بِالأُجورِ أَصْحَاب الدُّثُورِ، نُصَلِّى وَيُصَلُّونَ، وَنَصُومُ وَيَصُومُونَ، وَلَهُمْ فضُول أَمْوَالٍ فَيَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولهن تَلْحَقُ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يُدْرِكُكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِعَمَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رسُولَ الله، قَالَ: تُكبِّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَخْتِمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، فَأُخبِرَ الآخَرُونَ بِذَلِكَ، فَأتَوْا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله: إِنَّهُمْ قَدْ قَالُوا مِثْلَ مَا قُلنَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَعَلَى كُلِّ نَفْسٍ في كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، فَضْلُ بَصَرِكَ لِلْمنْقُوصِ بَصَرُهُ صَدَقَةٌ، وَفَضْلُ سَمْعِكَ لَلْمَنْقُوصِ لَهُ سَمْعُهُ صَدَقَةٌ، وَفَضْلُ شِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ لِلضَّعِيفِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَفَضْلُ شِدَّةِ سَاقَيْكَ لِلْمَلْهُوفِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشادُكَ الضَّالَ صَدَقَةٌ، وَإرْشَادُكَ سَائِلا أَيْنَ فُلَان فَأَرْشَدْتَهُ لَكَ صَدَقَةٌ، "وَرَفعُكَ" الْعِظَامَ وَالْحَجَر عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ لَكَ صَدَقَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.