جمع الجوامع 622-26b
مسند أبي ذر
"عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: مَنْ أَقْبَلَ ليشهدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمتْ وَهُوَ بِالَّطِريقِ فَلَا يُسْرِع، وَلَا يَزِدْ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِك فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحْ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِذَا مَسَحَ بَواجره، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَة نَاقَةٍ سَوْدَاءِ الْحَدَقِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.