دليل

جمع الجوامع 622-113b

مسند أبي ذر

"حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ، عَنْ أَبِى رَاشِدِ الأَزْدىِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ أَنَا وَأَخِى أَبُو عَاصِيَةَ مِنْ سَرَوَاتِ الأَزْدِ فَأَسْلَمْنَا جَمِيعًا، فَكَتَبَ لىَ رَسُولُ الله ﷺ كِتَابًا إِلَى جَمِيع الأَزد: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى مَنْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ كِتَابِى هَذَا مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَهُ أَمَانُ الله وَأَمَانُ رَسُولِهِ وَكَتَبَ هَذَا الْكتَابَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.