دليل

جمع الجوامع 621-74b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قَالَ: وَإِيَّاكُمْ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا صلَاةَ لِلمُلْتَفَتِ، وَإنْ غُلِبْتُمْ عَلَى تَطَوُّعٍ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.