جمع الجوامع 621-74b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قَالَ: وَإِيَّاكُمْ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا صلَاةَ لِلمُلْتَفَتِ، وَإنْ غُلِبْتُمْ عَلَى تَطَوُّعٍ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.