دليل

جمع الجوامع 621-73b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْخَلِيفَةُ الشَّابُّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَظلُومًا لَمْ يَزَلْ طاعة مُسْتَخْفُ (طائِفَةٌ يُسْتَخَفُّ بِهَا)، وَدَمٌ مَسْفُوكٌ عَلَي وَجْهِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ - يِعْنِي الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.