دليل

جمع الجوامع 621-40b

مسند أبى الدرداء

"عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ أَفِى كُلِّ صَلاةٍ قَرِاءَةٌ؟ فَقَال: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُل: وَجَبَتْ هَذِهِ؟ فَقَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ وَكُنْتُ أَقْربَ الْقَوْمِ إِلِيْهِ مَا أَرى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إلَّا قَدْ كَفَاهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.